الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 3
1) يكون للشاهد الذي يمارس نشاطا مأجورا الحق في أن يسترجع ، ضمن الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القرار ، نفقات النقل والتعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق والتعويضات عن ضياع الاجرة .
(2) واذا كان الشاهد عاملا مستقلا فان له الحق في :
استرجاع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار وذلك اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة أو خارج البلدية الموجود بها مكان العمل .
تعويض اجمالي عن ضياع الربح المحدد على أساس مبلغ اجمالي قدره 600 دج اذا كان يترتب عن التنقل انقطاع عن العمل يضاعف هذا التعويض الاخير اذا تم التنقل الذي يترتب عليه انقطاع عن العمل ، خارج البلدية الموجود بها مكان العمل.