الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 .
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتعلق بنفقات التنقل التي يتحملها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق القانوني في حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى الامر رقم 66 183- المؤرخ في 2- ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365- المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق البابين الأول والثانى من الأمر المذكور أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :