الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 3
يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على بعض السلع المستوردة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة . 1418 للخارج ...... 1,60 15 را 1,50 شد 1060 220 , 60 10 1,50 وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :