الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 2
1 ان المصاب بحادث عمل الذي لم ينته عن مزاولة عمله او الذي استأنفه عند تاريخ التحقيق ، يكون له الحق في التعويضات الآتية ، ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، وهي :
- نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن الاكل والاقامة | في الفندق اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة او خارج | البلدية الموجود بها مكان العمل ،
- التعويضات عن ايقاف الاجرة اذا ترتب عن التنقل انقطاع عن العمل .
- اذا جرى التحقيق خلال فترة العجز الوقتي فيكون للمصاب الذي يضطر الى التنقل خارج البلدية التي يقيم بها الاستجابة دعوة القائم بالتحقيق ، الحق في نفقات النقل وعند الاقتضاء في التعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام | 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 .