قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 2
ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور فى أوراق الارسال .