قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 2
تشمل لجنة الولاية للامتحان المشترك كلا من :
مفتش الأكاديمية ، رئيسيا ، ومديرى دور الولاية للمعلمين .
ومفتشي التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشي التعليم التقني والفلاحي ، ومديرى مدارس الاستقبال أو ممثليهم بالوكالة الكاملة ، وأربع مديري المدارس ، أعضاء ، وكاتب يعينه مفتش الأكاديمية ..