الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 25
يكلف مدير التعليم المدرسي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 يتضمن أسعار بيع بعض أصناف الورقات والسندات الخاصة بمصلحة البريد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1958 والمتضمن تحديد أسعار بيع أوراق الحوالات البطاقية ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، يقرر ما يلى :