قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 20
اعتبارا للنقط المحصل عليها ، وحسب رغبات المترشحين ، فان كل لجنة فرعية تعد قائمة المترشحين المقبولين لكل مدرسة مرتبة حسب الاستحقاق وتعد قائمة اضافية تحتوى على عدد من المترشحين يساوى ربع المقبولين .