قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة الأولى
ان المصاريف التي ينفقها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق المنصوص عليه في المادة 16 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تأخذها على عاتقها ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار ، الصناديق الاجتماعية او المصالح المسيرة .