قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة الأولى
ان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
II 3-35A II : نوابض أخرى ونصال النوابض من الحديد أو الصلب