الفصل الرابع — شروط القبول
المادة الأولى
تحدد كما يلى أسعار بيع ورقات وسندات المصالح المبينة أدناه :
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 بيان المطبوعات
ا - المصلحة العامة :
- - الورقة المتضمنة 8 بطاقات مصمغة جمرك» رقم 284 (
- البطاقة المجهزة بسلك عليها لفظ جمرك ، رقم 284 التصريح لدى الجمارك رقم 27 C / 2 / CP3
- الاعلان بالاستلام رقم 000515 ثمن البيع الكمية
1) 25ر0 عشرة
(1) 2012 مائية 090 1,50
- الورقة لارسال شيء محمل أو موصى عليه رقم 517 N 040
- ورقة البرقية للذهاب رقم 698 الحوالة - البطاقية الدولية رقم 1405
- الحوالة - البطاقية للاستعمال الداخلي رقم 1406 .. 15ر1 60 10 1,60 الحوالة - البطاقية للاستعمال الخارجى رقم 1406 للخارج 1,60
- الحوالة - البطاقية - للدفع الى حساب الشيك البريدي رقم 1418.... 1,60
- الحوالة - البطاقية للدفع الى حساب الشيك البريدى رقم
- ورقة الارسال للقيم الواجب استخلاصها رقم 1485 الظرف لارسال القيم الواجب استخلاصها رقم 1488
- طلب الحوالة البريدية رقم 1411 مكرر
ب - مصلحة الشيكات البريدية :
الحوالة - البطاقية للدفع رقم B 1418 CH
- المتضمنة عنوان الحساب بدون عنوان الحساب .....
الظرف 20 CH المتضمن عنوان مركز الشيكات البريدية