الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
ينظم الامتحان المشترك ، لتلاميذ أقسام نهاية الدراسات ، وأقسام المتوسط الثاني على الاحتمال ، وكذا المترشحين الأحرار الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد الآتية ، وذلك في نهاية كل سنة دراسية ..
1 ) الشعبه المعربة :
- - شهادة الدراسات الابتدائية .
الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين
- الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .
2) الشعبة المزدوجة :
شهادة الدراسات الابتدائية • الدخول إلى السنة الأولى من دور المساعدين :
- الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .
الدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني .
و تكميليات التعليم الفلاحي • تنظم لكل شعبة دورتان ، واحدة للبنات والثانية للبنين ..