الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 19
يستدعى مفتش الأكاديمية أعضاء لجنة الولاية للامتحان المشترك ، في الوقت المناسب ، ويكون ثلاث لجان فرعية : 1 (1) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، وتتكون من مديرى دور المعلمين للولاية ورؤساء مراكز الامتحان الشعبة المعربة ومديري مدرستين ان أقل علامة ضرورية في الانشاء هي 3 على 10 . 2 (2) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، وتتكون من مديرى مدارس الاستقبال ، ورؤساء مراكز الامتحان .
اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ، وتتكون من مفتشي التعليم التقنى ، والفلاحى ، ورؤساء مراكز الامتحان ومديرى مدارس الاستقبال ، ومديري مدرستين .
ان أقل علامة ضرورية في الحساب هي 12 على 30