قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 17
بعد نهاية الامتحان ، يبعث كل رئيس مركز تحت الطابع السرى الى مفتش أكاديمية ولايته ، كل ملفات المترشحين لامتحانات الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، والسنة الأولى من دور المساعدين ، والسنة | الأولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي ، وذلك بعد ملئها بالتمام .