قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 16
يقبل المترشحون فى الشهادة الابتدائية :
1) فى الشعبة المعربة اذا كان مجموع النقط يساوى 30 نقطة او اكثر 6 ، 2 (2) في الشعبة المزدوجة اذا كان مجموع النقط يساوى 40 نقطة أو أكثر ..
وعلى كل حال فان المترشحين الذين يحصلون على 27 نقطة في الشعبة المعربة و 36 نقطة في الشعبة المزدوجة ، يمكن قبولهم بعد مناقشة لجنة الامتحان العامة •