الفصل الثالث — طبيعة الاختبارات
المادة 15
يحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية :
1) الانشاء : يقدم موضوعان للاختيار يتعلقان بتجارب المترشحين الشخصية ، ويسمحان بتقدير كفاءتهم للتحرير • المدة : ساعة التنقيط : على 10 ) املاء وأسئلة : يحتوى الاملاء الذى يكون في 8 إلى 10 أسطر على الكلمات الأكثر استعمالا ، والذي يسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بأربعة أسئلة :
يدور سؤالان حول فهم معنى النص ، والآخران حول القواعد النحوية (اعراب كلمات أو تصريف) • المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : 1) الاملاء على 10 كل غلطة فاحشة تنقص نقطتين) ، (2 (2) الأسئلة على 10 3 (3) الحساب : يحتوى الاختبار على :
أ - أربع تمارين تتكون من عملية أو عمليتين ، تسمح بالتحقق من فهم معنى وآليات العمليات الأربع ب مسألة من الحياة العملية ، تحتوى على 3 أو 4 أسئلة متصاعدة الصعوبة ، ويسمح المجموع بالتحقق من مكاسب المترشح وكفاءته للتفكير .
ج - اختبار الحساب الذهني ، يحتوى على 4 أسئلة ..
المدة : (1 (1) المسألة والتمارين : ساعة . 2 (2) الحساب الذهني 15 دقيقة ، التنقيط : التمارين الأربعة 12 نقطة المسألة 12 نقطة الحساب الذهني 6 نقط
(4) اختبار العربية الاجباري للشعبة المزدوجة :
يكون الاملاء الذى يحتوى على الكلمات الأكثر استعمالا بسيطا ، وفى 8 أسطر على الأكثر ، ويسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة : 1 (1) اعراب كلمات جملة أو كلمات متفرقة من النص 2 (2) تحويل أو تصريف جملة من النص 3 (3) سؤال يتعلق بالنص ، يصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة و 4 أسطر على الأقل .
المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 السؤال الأول على 3 السؤال الثاني على 2 السؤال الثالث على .
ه) اختبار الفرنسية الاختيارى للشعبة المعربة :
يكون الاملاء بسيطا ، فى ثلاثة أسطر على الأكثر ، وه ابوعا بثلاثة أسئلة : 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه
1) حول فهم النص ،
2 ) في القواعد ، ) في التصريف ..
لا يعد من النقط الا ما فوق المعدل .
المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 الأسئلة على 10