قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الثالث — طبيعة الاختبارات
المادة 14
يمتحن مترشحو الشعبة المعربة في كل الاختبارات بالعربية ما عدا اختبار الفرنسية الاختياري ويمتحن مترشحو الشعبة المزدوجة في كل الاختبارات بالفرنسية ما عدا اختبار العربية الاجباري .