قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 12
تجتمع لجنة الامتحان العامة للولاية تحت رئاسة مفتش الأكاديمية ، وتوافق على تعيينات المترشحين النهائية ، مرتبة حسب الاستحقاق ، وتعلن نتائج المترشحين المقبولين في كل مدرسة ، وذلك في نطاق الأماكن المتوفرة ، وتعد القوائم الاضافية مع اعتبار رغبات المترشحين وناحيتهم الجغرافية .