قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 12
تصحح اللجان الفرعية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار كل اختبار بعد الانتهاء منه مباشرة .
واذا أمكن ، تصحح كل نسخة مرتين ، وبصورة كاملة ومغفلة .