قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 9
في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يجب على الآمر بالصرف المعني وضع الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مبلغ الإدانة المالية الصادرة بموجب الحكم القضائي، من خلال القيام بحركات اعتمادات و/أو نقل و/أو تحويلات و/ أو غيرها.