قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 8
ترسل نسخة من الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه الموجهة إلى الدائن، إلى المراقب الميزانياتي المعني والمحاسب المختص.