قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 7
عندما يقوم أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بالاقتطاع المباشر تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا القرار، يجب على الآمر بالصرف القيام بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع بعنوان السنة المالية التي تم فيها الاقتطاع، وذلك بغرض التسوية.