المادة 6
يكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، مؤهلا وفقا للتشريع المعمول به، للاقتطاع المباشر والقيام بسحب مبلغ الحكم القضائي من حسابات الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المحكوم عليه وتحويله لحساب الدائن في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب الدائن المذكور في المادة 5 من هذا القرار.
يكون الاقتطاع المباشر من طرف أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، المذكور في الفقرة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية والأموال المتوفرة.
عندما يكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، ليس هو المحاسب العمومي المختص، يقوم قبل القيام بالاقتطاع المباشر، بإرسال نسخة من ملف الحكم القضائي للمحاسب المختص في أجل الثلاثة (3) أيام عمل التي تلي إيداع الطلب من أجل التأكد من توفر الاعتمادات المالية.
يجب على المحاسب المختص إعلام أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، حول توفر الاعتمادات المالية خلال الثلاثة (3) أيام عمل الموالية.