قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 5
في حالة رفض التنفيذ من طرف الآمر بالصرف المعني عند انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه، أو عندما لا يتلقى الدائن الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القرار، في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الحكم القضائي، يتم إرسال طلب تحصيل وفقا للتشريع المعمول به، إلى أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بغرض القيام بالاقتطاع المباشر مع تقديم الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية.