المادة 4
في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يقوم الآمر بالصرف المعني بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع في حدود الاعتمادات المتوفرة، ويخطر الدائن برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وإعلامه بتاريخ الأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع وتعيين المحاسب العمومي المختص، وكذا بباقي المبلغ المستحق الذي يكون موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع لاحقا بمجرد توفر الاعتمادات المالية، وذلك قبل انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه.
يكون المبلغ المتبقي الذي يتم دفعه من الإدانة المالية، موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة دفع تكميلية خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي انتهاء الأجل المذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة