قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 2
يجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم بالالتزام بالمبلغ الكلي أو الجزئي للإدانة المالية والأمر بصرفه أو إصدار حوالة الدفع بشأنه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تبليغ الحكم القضائي.
يتم التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للإدانة المالية وفقا للتقييد الميزانياتي للنفقة موضوع الحكم القضائي.