قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 8
تم إعداد نماذج دفتر الشروط الخاص برخص البحث من جهة والاستغلال من جهة أخرى على أساس هذا التصميم، وتوضع في متناول كل طالب رخصة، من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، على المستوى المركزي بالوزارة المكلفة بالمناجم، وعلى المستوى الجهوي في مديرية المناجم والصناعة للولاية المعنية.
ويجب أن تكون هذه النماذج قاعدة لكل طالب رخصة، الذي يزودها بالمعلومات حسب كل حالة طلب بحث أو استغلال وكذا حسب المشروع المحدد والمذكور. / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه