قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 7
يطبق هذا القرار على رخص البحث والاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالمناجم وعلى رخص الاستغلال التي يسلمها الوالي.