المادة 6
يبيّن الجزء الخامس من دفتر الشروط الواجبات التي يجب أن يخضع لها صاحب الطلب للحصول على الرخصة وأثناء إنجاز المشروع موضوع الطلب، تحت طائلة سحب الرخصة، سواء كانت للبحث أم للاستغلال.
ويجب أن يتعهد لا سيما بما يأتي :
- الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- احترام : * حدود المساحة المذكورة في قرار الرخصة، مدة صلاحية الرخصة تاريخ انطلاق الأشغال، آجال إنجاز أشغال البحث والأشغال التحضيرية للاستغلال والاستغلال والإنتاج
- عدم إنتاج المادة المعدنية وتسويقها إلا بعد نهاية الأشغال التحضيرية للاستغلال المنجزة والاستثمار القائم،
- الخضوع للتفتيشات الدورية التي تقوم بها مصالح المناجم واتخاذ كل التدابير الضرورية لتسهيل مهمتهم،
- إعداد مخططات البحث والاستغلال إلى جانب سجل مراقبة العمال المستخدمين وسجل مراقبة المواد المتفجرة وتحيينها وتقديمها عند كل عملية تفتيش تقوم بها مصالح المناجم
- اقتناء الوسائل الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع موضوع الطلب، أو الاستعانة بخدمات متعامل متخصص في حالة ما إذا كانت قدراته الخاصة غير كافية
- إرسال اسم واختصاص المهندس المكلف بتسيير الأعمال والمهندس المسؤول عن الأمن المنجمي إلى الإدارة المكلفة بالمناجم، في حالة طلب الاستغلال أو البحث في الممرات والآبار، أو مسؤول الورشة في حالة طلب رخصة البحث للأعمال التي تجرى على سطح الأرض
- استعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خدمات مستخدمين تقنيين لتأطير مؤهل وبالخصوص مهندسين في الجيولوجيا والمناجم، اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مكاتب متخصصة لإعداد دراسات صلاحية المشروع أو القيام بأي دراسة أخرى ضرورية لإنجازه تكوين المستخدمين الموجودين أو الجدد وتحسين مستواهم
- تسيير عمليات البحث أو الاستغلال وفقا لقواعد الفن المنجمي مع الحرص، لا سيما، على احترام المحافظة على المنجم وعلى حسن توجيه المادة، في حالة رخصة استغلال،
- إرسال تقرير سنوي مفصل حول الأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم، التصريح لدى الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير الإيداع القانوني، بكل المعلومات المرتبطة بجيولوجية الأرض وباطن الأرض التي تم الحصول عليها خلال الأشغال المتعلقة بالمشروع موضوع الطلب طبقا للمادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالنشاطات المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
- إرسال كل المعلومات التقنية والإحصائيات الخاصة بنشاطه، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم وكذلك إلى مصالح المناجم في الولاية المعنية، جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الأخطار، والوقاية والحد منها، فيما يخص :
الأمن العمومي، أمن المستخدمين وصحتهم، المحافظة على المنجم آثار جميع الأضرار المتعلقة بالضجيج والفضلات الصلبة والسائلة والغازية والمقذوفات والاهتزازات والروائح الكريهة على البيئة وخاصة على الموقع والحيوانات والنباتات والموارد المائية، لا سيما الطبقة المائية والوديان والسدود والينابيع....
ضمان إعادة الأماكن إلى حالها عند نهاية الأشغال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع كل الضرائب والرسوم والأتاوى والتعويضات المستحقة لحساب النشاطات المترتبة على المشروع موضوع الطلب،
- تسديد تعويضات كل النفقات المرتبطة بالكشف عن المنجم، عندما يكون طالب الرخصة ليس هو الذي قام بأشغال الكشف عن المنجم.