قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 5
يحتوي الجزء الرابع من دفتر الشروط على معلومات حول القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، سواء كانت تتعلّق برخصة البحث أو الاستغلال.
ويجب أن تحتوي لا سيما على المعلومات الآتية :
الخبرة في النشاط المنجمي والمشاريع والاستثمارات المنجزة
- العمال المستخدمون : التأهيل والاختصاص
- رأسمال المؤسسة،
- الأموال الخاصة والحصص العينية
- الغطاء البنكي،
- رقم الأعمال، وغيره ........