قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 3
يتضمن الجزء الثاني من دفتر الشروط كل المعطيات المتعلقة بالمساحة أو المساحات موضوع الطلب سواء بالنسبة لرخصة البحث أو الاستغلال.
المعايير هي كما يأتي :
- التحديد الإداري للمساحة مع المكان المسمى والبلدية والدائرة والولاية
- التحديد الطبوغرافي للمساحة مع إحداثيات ذات المنطقة الزمنية أو لامبير و وضع النقطة الأساسية أو الجيوديزية أو غيرها،
- سطح المساحة، طبيعة الأرض زراعية، عقارية أو غيرها، الوضع القانوني للأرض.