قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 2
يخصص الجزء الأول من دفتر الشروط لهوية صاحب طلب الرخصة أو التمديد أو التخلي الجزئي أو الكلّي عن رخصة البحث أو الاستغلال.
كما يجب أن يوضح في هذا القسم على الخصوص ما يأتي :
- اسم صاحب الطلب ، شخص طبيعي أو معنوي،
- الوضع القانوني للمؤسسة أو الشركة،
- قائمة أهم المساهمين، أسماءهم وألقابهم وجنسيتهم،
- اسم ولقب المفوض قانونا بموجب عقد موثق يلزم صاحب الطلب بجميع العقود المرتبطة بالرخصة المطلوبة
- العنوان الكامل لصاحب الطلب و / أو مقر الشركة.