قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار، تطبيقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، والمذكور أعلاه، نموذج دفتر الشروط الذي يجب على كل طلب رخصة بحث أو استغلال أن يزوده بالمعلومات ويكتتبه.
يحتوي نموذج دفتر الشروط على خمسة (5) أجزاء تحدد أدناه.