قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999.
يوسف يوسفي 10 صفر عام 1420 ه