قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 11
تخضع الرخص المسلمة وفقا للقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، لأحكام هذا القرار .
يتعين على أصحاب الطلب الذين ليس لهم دفتر شروط مطابق لهذه الأحكام تسوية وضعيتهم خلال مدة سنة.