قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة 10
في حالة تمديد الرخصة أو التخلي عنها جزئيا ، يعد دفتر شروط جديد ويبين هذا الأخير، لا سيما التعديلات المتعلقة بالعناصر الآتية :
- طبيعة المادة أو المواد المعدنية،
- المساحة والإحداثيات طريقة الاستغلال نفاذ الاحتياطات المستغلة.