قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.