قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514
المادة الأولى
تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التسجيل المنصوص عليها فى المادتين 447 و 806 من قانون التسجيل العقود والمحررات المثبتة للتحويل الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة للاموال المنقولة والعقارات التي تملكها صناديق التقاعد التكميلي 520 الجريدة الرسمية