قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، وزارة المجاهدين يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . 25
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.