قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم امتحان القبول في مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965 1966 . 661
المادة 3
ان اعضاء لجنة الامتحان هم :
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية او ممثله ، رئيسا ، مدير تعليم العلوم الطبية ، مفتش قسمى للصحة مدير مدرسة التقنيين الصحيين طبيبان معلمان فى مدارس التقنيين الصحيين يجوز للجنة الامتحان ان تضيف الى اعضاءها عند الحاجة اعضاء تابعين للتعليم الثانوى .