قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم امتحان القبول في مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965 1966 . 661
المادة الأولى
فتح المادةيحدد امتحان القبول فى مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965-1966 في 28 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان شروط المشاركة فى هذا الامتحان هي الآتية :
- فيما يخص الاعوان شبه الطبيين من الدرجة الثانية الذين مارسوا عملهم مدة سنة على الاقل في مصالح الصحة العمومية : أن يكونوا بالغين 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان فيما يخص الحاملين للبروفي الابتدائي او بروفي الدروس للدور الاول : ان يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان
المادة 3
فتح المادةان اعضاء لجنة الامتحان هم :
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية او ممثله ، رئيسا ، مدير تعليم العلوم الطبية ، مفتش قسمى للصحة مدير مدرسة التقنيين الصحيين طبيبان معلمان فى مدارس التقنيين الصحيين يجوز للجنة الامتحان ان تضيف الى اعضاءها عند الحاجة اعضاء تابعين للتعليم الثانوى .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مراكز المديريات العمالية للصحة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف وعنابة وتيزي وزو وتلمسان والمدية والاصنام وبشار وفي مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط تحت مسؤولية المدير العمالي للصحة التابع لعمالتي الواحات والساورة المادة ه : تودع الترشيحات لدى المديرية العمالية للصحة، التابعة للعمالة التي فيها اقامة المرشح .
المادة 6
فتح المادةتتضمن الاختبارات ما يلي :
انشاء بالفرنسية فى موضوع من الثقافة العامة مدته ساعة ونصف وعامله 2 املاء وأسئلة ( مدتها ساعة وعاملها 1 ) سؤال في الرياضيات ومسألة واحدة ( مدتها ساعة وعاملها (1 (1)
- سلسلة من 20 سؤال فى الثقافة العامة ( مدتها ساعة وعاملها 2 ) .
اختبار اختيارى فى العلوم الطبيعية او الفيزياء أو الكيمياء ) مدته ساعة ونصف وعامله 2 ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية ( مدته ساعة وعامله 2 ) تنقط الاختبارات الكتابية من صفر الى 10 ويعتبر المرشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوى او يفوق 40 نقطة مقبولين .
المادة 7
فتح المادةيوكل اختيار الاختبارات الى مدير تعليم العلوم الطبية
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمفتشون 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه لاقسام الصحة ، والمديرون العماليون للصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-362
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.