قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 9
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .