قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة » < LTD ) OVERSEAS ( WILBROS ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الولايات المبينة أدناه :
- ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) :
ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة أفلو في المكان المدعو - مشرع بوقشرة » ،
- ولاية الواحات : بلديات الاغواط وغرداية والقرارة وورقلة :
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 متفجرات » •
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ، ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة ويلبروس ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده 1392 الجريدة الرسمية ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص ..
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة باستثناء مسكن الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمان عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ..
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام پاي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ، ويخضع لاحكام النصوص الجاري بها العمل .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جانب.
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز ، ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • يتم تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها طبقا للتعليمات المقدمة من صاحبة الرخصة والتي تبقى مرفوقة بأصل هذا القرار . ويجرى تبليغ هذه التعليمات الى المستخدمين وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة | 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 الذي قدمته شركة ويلبروس المحدودة والتي توجد مكاتبها الادارية بوهران 2 نهج « ايل دو فرانس»
( غامبيطة ) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة - LTD ) OVERSEAS ( WILBROS > في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى الولايات المبينة أدناه :
- ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) ،
- ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة آفلو فى المكان المدعو مشرع بوقشرة » ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ، ويخضع لاحكام النصوص الجاري بها العمل .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة ولاية الواحات : بلديات الاغواط وغرداية والقرارة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده وورقلة .
المادة 2
فتح المادةيكون المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات .
وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 مفرقعات .
المادة 3
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اى مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل دون غيره • ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام 1394 الجريدة الرسمية وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.