قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام 1394 الجريدة الرسمية وزارة المالية