قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 7
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر