قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 6
لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة باستثناء مسكن الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمان عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ..