قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 4
لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اى مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اى مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.