قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 3
يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة