قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 2
يكون المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات .
وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 مفرقعات .