قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 متفجرات » •